السيد محمد تقي المدرسي

445

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 24 ) : لا قصاص للعين الصحيحة من العمياء بل يبدل بالدية . ( مسألة 25 ) : لو أذهب الضوء دون أصل الحدقة اقتصّ بالمماثل فيرجع فيه إلى حُذّاق الاختصاصيين بذلك ، ولو لم يمكن إذهاب الضوء إلا بإيقاع جناية أخرى عليه يتبدل إلى الدية . ( مسألة 26 ) : تقتص العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والعشواء . ( مسألة 27 ) : يثبت القصاص في شعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب ونحوها ، كما يقتص لو جنى على المحل من دون الشعر ، ولابد في الاقتصاص من مراعاة التساوي . ( مسألة 28 ) : في الأنف قصاص ، ويقتص الأنف الشام بعادمه ، والصحيح بالمجذوم إن لم يتناثر منه شيء وإلا فبقدر ما لم يتناثر ، والصغير بالكبير ، والأفطس والأشم والأقنى سواء ، ولا يقتص الأنف الصحيح بالشلل . ( مسألة 29 ) : يقتص بقطع المارن - وهو ما لان من الأنف - وكذا بقطع بعضه ، ولو قطع المارن مع بعض القصبة فالمرجع في تعين الاقتصاص أهل الخبرة بهذه الأُمور ، ومع استقرار الشك فالحكومة . ( مسألة 30 ) : يقتص للمنخر بالمنخر مع التساوي في المحل ، الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر ، وكذا الحاجز بالحاجز ، ولو قطع بعض الأنف يقاس المقطوع إلى الباقي ويقطع من الجاني بحسابه إن نصفاً فنصف ، وإن ثلثاً فثلث ونحو ذلك . ( مسألة 31 ) : يقتص الشفة بالشفة مع التساوي علواً وسفلًا ، ولا فرق بين الطويلة والقصيرة ، والكبيرة والغليظة والرقيقة ، والصحيحة والمريضة . نعم لو كان المرض هو الشلل يتبدّل بالدية حينئذٍ ويأتي مقدار الدية في الديات ، ولو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مر في الأنف ويأتي في الديات . ( مسألة 32 ) : يثبت القصاص في اللسان تمامه بالتمام وبعضه بالبعض ، مع التساوي في النطق ، فلا يقطع الناطق بالأخرس ، ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس ، والفصيح بغيره ، والخفيف بالثقيل ، ولو قطع لسان طفل يقتص منه ، إلا إذا ثبت خرسه فلا يقطع بل فيه الدية . ( مسألة 33 ) : في ثدي المرأة وحلمتها قصاص ، مع تساوي المحل من حيث اليمنى